البهوتي

308

كشاف القناع

الحول عن الكمال ) أي كمال النصاب ، وكذا لو قلنا : يرتجع ما عجله وارتجعه . لأنه تجديد ملك ( وإن عجل زكاة المائتين ) من الغنم شاتين ( فنتجت عند الحول سخلة . لزمته ثالثة ) لان المعجلتين في حكم الموجودتين . فكأن الحول تم على مائتين وواحدة . وفيها ثلاث شياه . ( وإن عجل من مائة وعشرين ) شاة ( واحدة ، ثم قبل الحول أخرى . لزمه إخراج ) شاة ( ثانية ) لما مر . ( ولو عجل عن خمس عشرة من الإبل ، وعن نتاجها : بنت مخاض . فنتجت مثلها ) خمس عشرة ( لم تجزئه ) المعجلة لشئ . أما النتاج فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده . وأما الأصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من جنسه . ( ويلزمه بنت مخاض ) إذا تم الحول . ( ولو عجل مسنة عن ثلاثين من البقر ونتاجها ، فنتجت عشرا أجزأت ) المعجلة ( عن الثلاثين فقط ) لعدم صحة التعجيل عن النتاج . ( ويخرج للعشر ) النتاج ( ربع مسنة ) زكاتها ( وإن عجل عن أربعين شاة شاة ، ثم أبدلها ) أي الأربعين ( بمثلها ، أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمهات ، أجزأ المعجل عن البدل والسخال ) . لأنها تجزئ مع بقاء الأمهات عن الكل . فعن أحدهما أولى . ( ولو عجل شاة عن مائة شاة ، أو ) عجل ( تبيعا عن ثلاثين بقرة ، ثم نتجت الأمهات مثلها ، ثم ماتت ) الأمهات ( أجزأ المعجل عن النتاج ) لما تقدم في التي قبلها ( ولو فتح نصف الشاة مثلها ) كأن نتجت عشرون من الأربعين أربعين ( ثم ماتت أمهات الأولاد . جزأ المعجل عنها ) أي عن الباقي من الشياه وعن النتاج . ( ولو نتج نصف البقر مثلها ) كثلاثين بقرة نتجت خمسة عشر ، منها ثلاثين ( أجزأ المعجل ) عن الباقي ، وعن النتاج . لاجزائه مع عدم الموت . فأولى معه ( ولو عجل عن أحد نصابيه ) بعينه ( وتلف لم يصرفه إلى الآخر ) لحديث : وإنما لكل امرئ ما نوى . ( كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل . فتلفت ) الإبل ( وله أربعون شاة . لم يجزئه ) ما عجله ( عنها ) أي عن الشياه لعدم نيته إياها . ( ولو كانت له